الشهيد الأول

341

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المعتبر : عليه عمل الأصحاب ( 1 ) لما رواه بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام : ( إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني : المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها ) ( 2 ) . وعن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت المغرب : ( إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة ) ( 3 ) . ويقرب منه ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( إذا أقبل الظلام من ههنا وأشار إلى المشرق وادبر النهار من ههنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم ) ( 4 ) . وللشيخ قول بسقوط القرص ، لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ) ( 5 ) . وعن أبي أسامة أو غيره : صعدت جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب وانما توارت خلف الجبل ، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بذلك ، فقال : ( بئس ما صنعت ، انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو عادت ، فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا ) ( 6 ) . وجزم الفقيه ان الراوي أبو أسامة زيد الشحام ( 7 ) . وعن سماعة عنه عليه السلام : ( ليس عليك صعود الجبل ) ، وقد قال له :

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 51 . ( 2 ) الكافي 3 : 278 ح 2 ، التهذيب 2 : 29 ح 84 ، الاستبصار 1 : 265 ح 956 . ( 3 ) التهذيب 257 ح 1024 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 227 ح 7595 ، مسند أحمد 1 : 28 ، صحيح البخاري 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 772 ح 1100 ، سنن أبي داود 2 : 304 ح 2351 ، الجامع الصحيح 3 : 81 ح 698 . ( 5 ) الكافي 3 : 279 ح 7 ، التهذيب 2 : 28 ح 81 ، الاستبصار 1 : 263 ح 944 . ( 6 ) التهذيب 2 : 264 ح 1053 ، الاستبصار 1 : 266 ح 961 . ( 7 ) الفقيه 1 : 142 ح 661 .